المجلس الوطني الانتقالي الليبي
الإعلان الدستوري
إيماناً بثورة 17 فبراير 2011م الموافق 14 ربيع الأول 1432 هجري التي قادها الشَّعب الليبي في شتى ربوع بلاده، ووفاءاً لأرواح شُهداء هذه الثَّورة المباركة، الذين ضحُّوا بحياتهم من أجل الحُرية، والعيش بكرامة على أرض الوطن، واستعادة كافة الحُقوق التي سلبها القذافي ونظامه المنهار، واستناداً إلى شرعية هذه الثورة، واستجابةً لرغبة الشَّعب الليبي وتطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئ التَّعددية السياسية ودولة المُؤسسات، وتطلعاً إلى مُجتمع ينعم بالاستقرار والطمأنينة والعدالة، وينهض بالعِلم والثقافة، ويحقق الرفاهية والرعاية الصِّحية، ويعمل على تنشئة الأجيال الصَّاعدة على الرُّوح الإسلامية وحُب الخير والوطن، وانطلاقاً نحو مُجتمع المواطنة والعدالة والمُساواة والازدهار والتقدم والرخاء، الذي لا مكان فيه للظلم والاستبداد والطغيان والاستغلال وحُكم الفرد، وإلى أن يتم التصديق على الدستور الدائم في استفتاء شعبي عام، فقد رأي المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أن يصدر هذا الإعلان الدستوري، ليكون أساساً للحُكم في المرحلة الانتقالية.
الباب الأول: أحكام عامة
مادة1
ليبيا دولة ديمقراطية مستقلة، الشعب فيها مصدر السلطات، عاصمتها طرابلس، ودينها
الإسلام، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، وتكفل الدولة لغير المسلمين حرية القيام بشعائرهم الدينية، واللغة الرسمية هي اللغة العربية مع ضمان الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ والتبو والطوارق وكل مكونات المجتمع الليبي.
مادة 2
يُعَيَّن شعار الدولة ونشيدها الوطني بقانون.
مادة 3
يكون العَلَم الوطني وفقاً للشكل والأبعاد الآتية: طُوله ضعف عرضه، ويُقسم إلى ثلاثة ألوان متوازية: أعلاها الأحمر، فالأسود، فالأخضر، على أن تكون مساحة اللون الأسود تساوي مجموع مساحة اللونيْن الآخريْن، وأن يحتوي في وسطه على هلال أبيض اللون، بين طرفيه كوكب أبيض خُماسي الأشعة.
مادة 4
تعمل الدولة على إقامة نظام سياسي ديمقراطي مبني على التَّعددية السِّياسية والحزبية، وذلك بهدف التداول السِّلمي الديمقراطي للسُّلطة.
مادة 5
الأُسرة هي الركن الأساسي للمُجتمع، وهي في حِمَى الدولة، وتَحمي الدولة الزواج وتُشجع عليه، وتكفل حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.
6 مادة
الليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.
الباب الثاني: الحقوق والحُريات العامة
مادة 7
تَصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تَحمي هذه الحقوق والحريات، وتعمل على إصدار مواثيق جديدة تُكَرِّم الإنسان كخليفة الله في الأرض.
مادة 8
تَضمن الدولة تكافؤ الفرص، وتعمل على توفير المستوي المعيشي اللائق وحق العمل والتعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لكل مواطن، كما تكفل حق الملكية الفردية والخاصة، وتضمن الدولة عدالة توزيع الثروة الوطنية بين المواطنين وبين مختلف مدن ومناطق الدولة.
مادة 9
يجب على كل مواطن الدفاع عن الوطن، والحفاظ علي الوحدة الوطنية، وعدم المساس بالنظام المدني الدستوري الديمقراطي، والتمسك بالقيم المدنية ومكافحة النعرات الجهوية والعشائرية والعصبية القبلية.
10 مادة
تكفل الدولة حق اللُجوء بمقتضى القانون، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين.
مادة 11
للمساكن والعقارات الخاصة حرمة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون وبالكيفية المبينة فيه، و رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة واجب على كل مواطن.
مادة 12
لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي وفقاً لأحكام القانون.
13 مادة
للمُراسلات والمُحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حُرمتها وسريتها، وهما مكفولتان، ولا تجوز مُصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمرٍ قضائي، ولمدة مُحددة، ووفقاً لأحكام القانون.
مادة 14
تضمن الدولة حرية الرأي وحرية التعبير الفردي والجماعي، وحرية البحث العِلمي، وحرية الاتصال، وحرية الصحافة ووسائل الإعلام والطباعة والنشر، وحرية التنقل، وحرية التجمع والتظاهر والاعتصام السلمي، وبما لا يتعارض مع القانون.
مادة 15
تكفل الدولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمها، ولا يجوز إنشاء جمعيات سِرِّية أو مُسَلَّحة أو مُخالِفة للنظام العام أو الآداب العامة، وغيرها مما يضر بالدولة ووحدة التراب الوطني.
مادة 16
الملكية الخاصة مَصونة، ولا يُمنع المالك من التصرف في ملكه، إلا في حدود القانون.
الباب الثالث: نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية
مادة 17
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو أعلي سلطة في الدولة الليبية، ويباشر أعمال السيادة العليا، بما في ذلك التشريع ووضع السياسة العامة للدولة، وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، يستمد شرعيته من ثورة 17 فبراير، وهو المؤتمن على ضمان الوحدة الوطنية، وسلامة التراب الوطني، وتجسيد القيم والأخلاق ونشرها، وسلامة المواطنين والمقيمين، والمصادقة على المعاهدات الدولية، وإقامة أسس الدولة المدنية الدستورية الديمقراطية.
مادة 18
يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية، ويُراعى في تحديد ممثلي كل مجلس محلي الكثافة السكانية والمعيار الجغرافي للمدينة أو المنطقة التي يمثلها، وللمجلس الحق في إضافة 10 أعضاء لدواعي المصلحة الوطنية، ويتم ترشيح واختيار هؤلاء الأعضاء من قبل المجلس.
يَنْتَخِب المجلس الوطني الانتقالي المؤقت رئيساً له ونائباً أولَ وثانياً، وإذا خلا أيٌ من هذه المناصب يَخْتار المجلس من يحل محله. ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية النسبية للحاضرين، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية، أُخْتِير الذي يرجحه الرئيس.
مادة 19
يؤدي رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام المجلس، كما يؤدي أعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس بالصيغة التالية:
أقسم بالله العظيم أن أودي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص، وأن أظل مخلصاً لأهداف ثورة السابع عشر من فبراير، وأن أحترم الإعلان الدستوري واللوائح الداخلية للمجلس، وأن أرعى مصالح الشعب الليبي رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها.
مادة 20
يكون للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لائحة، تُنظم أسلوب العمل فيه، وكيفية مُمارسة وظائفه.
مادة 21
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتولي الوظائف العامة، وكذلك الجمع بين عضوية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وعضوية المجلس المحلي. ولا يجوز للعضو أن يُعين في مجلس إدارة شركة، أو أن يُسهم في التزامات تعقدها الحُكومة أو إحدى المُؤسسات العامة. كما لا يجوز للعضو أو زوجه أو أبنائه، أثناء مدة عضويته، أن يشتري أو يستأجر شيئاً من ممتلكات الدولة، أو أن يُؤجرها أو يبيعها شيئاً من ممتلكاته، أو أن يُقايضها عليها، أو أن يُبرم مع الدولة عقداً بوصفه مُلتزماً أو مورِّداً أو مُقاولاً.
مادة 22
لا يجوز إسقاط عضوية عضو المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلا إذا فقد أحد شروط العضوية، أو أخلَّ بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بأغلبية ثُلُثي أعضائه. وتنتهي العضوية بالوفاة أو قبول الاستقالة من قِبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، أو فقد الأهلية، أو فقد القُدرة على أداء الواجب. وفي حالة إسقاط العُضوية أو انتهائها يتولى المجلس المحلي المعني اختيار من يحل محل العُضو الذي أسقطت أو انتهت عضويته.
مادة 23
مقر المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مدينة طرابلس، وله أن يتخذ مقراً مؤقتاً بمدينة بنغازي، ويجوز له، بناء على طلب أغلبية أعضائه، عقد اجتماعاته في مكان آخر.
24 مادة
يُعين المجلس الوطني الانتقالي المؤقت مكتبا تنفيذياً - أو حكومة مؤقتة -، يتكون من رئيس وعدد كاف من الأعضاء، لتسيير القطاعات المختلفة في البلاد، وللمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الحق في إقالة رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة - أو أي من أعضائه، على أن يَصدر هذا القرار بأغلبية ثُلُثي أعضاء المجلس.
رئيس المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة- وأعضاؤه مسئولون بالتضامن أمام المجلس الوطني الانتقالي المؤقت عن تنفيذ السياسة العامة للدولة، وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يكون كل عضو مسئولا عن أعمال القطاع الذي يرأسه أمام المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة.
مادة 25
يؤدي رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي - أو الحكومة المؤقتة- اليمين القانونية بالصيغـة المنصـوص عليها في المادة 19 قبل مُباشرة أعمالهم، أمام رئيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
مادة 26
يتولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة تنفيذ السياسة العامة للدولة وفق ما يرسمه المجلس الوطني الانتقالي المؤقت، كما يتولى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة. ويتولى المكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة تقديم مشروعات القوانين التي تُعرض على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت للنظر فيها، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
مادة27
تَصْدُر الميزانية العامة للدولة بقانون.
مادة 28
يُنشئ المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ديواناً للمُحاسبة يتولى الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حُسن استعمال هذه الأموال والمُحافظة عليها، ويرفع تقريراً دورياً عن ذلك لكل من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت والمكتب التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
مادة 29
يتولى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت تعيين المُمثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج، بترشيح من الشؤون الخارجية، كما له الحق في إقالتهم وقبول استقالتهم، وله أيضاً قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية. وللمجلس تفويض رئيسه في قبول اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية.
مادة 30
قبل التحرير يتم استكمال المجلس الوطني الانتقالي المؤقت حسب ما أقره المجلس، ويبقي هو الذي يمثل أعلي سلطة في الدولة الليبية والمسئول عن إدارة البلاد حتى انتخاب المؤتمر الوطني العام.
بعد إعلان التحرير ينتقل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت إلي مركزه الرئيس بطرابلس، ويشكل حكومة انتقالية خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وخلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من إعلان التحرير يقوم المجلس بالآتي:
1. إصدار قانون خاص بانتخاب المؤتمر الوطني العام،
2. تعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات،
3. الدعوة إلي انتخاب المؤتمر الوطني العام.
يتم انتخاب المؤتمر الوطني العام خلال 240 يوماً من إعلان التحرير.
يتكون المؤتمر الوطني العام من 200 عضو منتخب، من كل أبناء الشعب الليبي، وفق القانون الخاص لانتخاب المؤتمر الوطني العام.
يُحَل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في أول انعقاد للمؤتمر الوطني العام، ويتولى أكبر الأعضاء سناً رئاسة الجلسة، ويتولى أصغر الأعضاء سناً أعمال مقرر الجلسة، ويتم خلال هذه الجلسة انتخاب رئيس المؤتمر الوطني العام ونائبيْه بالاقتراع السِّري المباشر بالأغلبية النسبية، وتستمر الحكومة الانتقالية في تسيير أعمالها إلي حين تشكيل حكومة مؤقتة.
يقوم المؤتمر الوطني العام في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من أول اجتماع له بالآتي:
1. تعيين رئيس للوزراء، يقوم بدوره باقتراح أسماء أعضاء حكومته، علي أن يحظوا جميعاً بثقة المؤتمر الوطني العام قبل مباشرة أعمالهم كحكومة مؤقتة، وكذلك يقوم المؤتمر بتعيين رؤساء الوظائف السيادية،
2. اختيار هيئه تأسيسية لصياغة مشروع دستور للبلاد تسمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، علي أن تنتهي من تقديم مشروع الدستور للمؤتمر في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من انعقاد اجتماعها الأول.
يعتمد مشروع الدستور من قبل المؤتمر الوطني العام، ويطرح للاستفتاء عليه بنعم أو لا خلال 30 يوماً من تاريخ اعتماده من قبل المؤتمر، فإذا وافق الشعب الليبي علي الدستور بأغلبية ثلثي المقترعين، تصادق الهيئة التأسيسية على اعتباره دستور البلاد، ويعتمده المؤتمر الوطني العام. إذا لم يوافق الشعب الليبي على الدستور، تُكلف الهيئة التأسيسية بإعادة صياغته وطرحه مرة أخرى للاستفتاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقاً للدستور خلال 30 يوماً.
تجري الانتخابات العامة، خلال 180 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، ويشرف المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة على إعداد كل متطلبات إجراء العملية الانتخابية بصورة ديمقراطية شفافة.
تتولي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (والتي يعاد تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الوطني وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
يُصادق المؤتمر الوطني العام على النتائج ويعلنها، وتدعى السلطة التشريعية للانعقاد في مدة لا تزيد على ثلاثين يوما، وفي أول جلسة لها يتم حل المؤتمر الوطني العام وتقوم السلطة التشريعية بأداء مهامها.
بانعقاد الجلسة الأولي للسلطة التشريعية تعتبر الحكومة المؤقتة حكومة تسيير أعمال إلي حين اعتماد الحكومة الدائمة وفقاً للدستور.
الباب الرابع: الضمانات القضائية
مادة 31
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولكل مواطن الحق في اللجوء إلي القضاء وفقاً للقانون.
مادة 32
السُّلطة القضائية مُستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير.
يُحظر إنشاء محاكم استثنائية.
مادة 33
التقاضي حق مَصون ومكفول للناس كافة، ولكل مُواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المُتقاضين، وسُرعة الفصل في القضايا،
يُحظر النص في القوانين على تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء.
الباب الخامس: أحكام ختامية
مادة34
تُلغى الوثائق والقوانين ذات الطبيعة الدُّستُورية المعمول بها قبل العمل بهذا الإعلان.
مادة 35
يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها. وكل إشارة في هذه التشريعات إلى ما سُمِّي بـ (المؤتمرات الشعبية) أو (مؤتمر الشعب العام) تعتبر إشارة إلى المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو المؤتمر الوطني العام، وكل إشارة إلى ما سُمِّي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو الحكومة أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه، وكل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
مادة 36
لا يجوز إلغاء أو تعديل أي حُكم وارد بهذه الوثيقة إلا بحكم آخر صادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وبأغلبية ثُلُثي أعضاء المجلس.
37 مادة
يُنشر هذا الإعلان بوسائل الإعلام المُختلفة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المجلس الوطني الانتقالي
بنغازي
في 3 رمضان 1432 هجرية
الموافق 03/08/2011 ميلادية
